جميع التشريعات

مذكرة رقم 10 05/02/2010

تراخيص قطع او تشحيل اشجار حرجية بداعي البناء او مشاريع الاشغال العامة او بداعي المحافظة على السلامة العامة

النوع
مذكرة
الرقم
10
التاريخ
05/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 8, 11/02/2010, ص. 821-822
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 10 تاريخ 05/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لما كان قانون الغابات (الصادر عام 1949) قد اناط بوزارة الزراعة إصدار التراخيص القانونية اللازمة لقطع او تشحيل اشجار حرجية ورقية وغير ورقية بداعي البناء المرخص به ومشاريع الاشغال العامة وبداعي الحفاظ على السلامة العامة.

ولما كانت هذه التراخيص هي المستند القانوني الوحيد للقيام بالاعمال المذكورة اعلاه.

لذا ومن اجل الحصول على اي من هذه التراخيص على مقدم الطلب التقيد بما يلي:

أ - المستندات المطلوبة:

1 - في ما يتعلق بالتراخيص العائدة للبناء المرخص به:

* طلب من صاحب العقار او من ينوب عنه بالوكالة، مصدق على التوقيع من قبل المختار وملصق عليه طابع بقيمة الف ليرة لبنانية،

* إخراج قيد افرادي للمالك - للمستدعي،

* رخصة البناء وخريطة المساحة للعقار، تطلب من دائرة المساحة،

* سند ملكية للعقار او افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام،

* سند الوكالة في حال وجوده.

* خريطة العقار تظهر موقع البناء ومكان تواجد الاشجار المنوي قطعها او تشحيلها.

2 - في ما يتعلق بمشاريع الاشغال العامة:

* طلب من الجهة المستدعية تحدد فيه نوع الاشغال المنوي القيام بها،

* اذاعة تجارية صالحة للجهة المستدعية في حال وجدت،

* موافقة الجهة الرسمية (مرسوم او قرار....)

* خريطة لموقع الاشغال ومكان تواجد الاشجار المنوي قطعها او تشحيلها.

3 - في ما يتعلق بالحفاظ على السلامة العامة:

* طلب من صاحب العقار او من ينوب عنه بالوكالة، مصدق على التوقيع من قبل المختار.

* إخراج قيد افرادي للمالك - للمستدعي.

* صور فوتوغرافية تظهر بشكل واضح الاشجار التي تشكل خطرا على السلامة العامة.

* سند ملكية للعقار او افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام.

ب - شروط التنفيذ:

* يسمح فقط بقطع او تشحيل الاشجار التي تعيق اعمال البناء او المشاريع العامة او التي تشكل خطرا على السلامة العامة، والمحددة في الترخيص،

* يمنع قطع الاشجار المذكورة في الفقرة السابقة الا بحضور مندوب عن وزارة الزراعة تتم تسميته من قبل وزير الزراعة او من يفوضه.

* يرفع المندوب المذكور الى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية تقريرا مفصلا عن الاعمال فور انتهائها او عد توقفها لاي سبب كان.

* في ما يتعلق باعمال البناء يتوجب على مقدم الطلب اعادة زرع ما يعادل ضعفي عدد الاشجار المرخص بقطعها لا يقل طولها عن المترين، (تحدد اصنافها ومواعيد زرعها من قبل مصلحة الاحراج) تحت طائلة تسطير محضر ضبط بحقه يوازي كمية الاشجار المقطوعة.

بيروت في 5/2/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن