النص الكامل

مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ملكية العقار والبناءين القائمين عليه المذكورين اعلاه، كما في ممارسة الرقابة على استعمالهما في الغاية التي منح الترخيص لاجلها.

المادة 4 من مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224870/article/4/