جميع التشريعات

علم وخبر رقم 212 12/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية أصدقاء قوى الأمن في لبنان الشمالي" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
212
التاريخ
12/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 9, 18/02/2010, ص. 998-999
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 212 تاريخ 12/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء قوى الامن في لبنان الشمالي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10306 تاريخ 24/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء قوى الامن في لبنان الشمالي". مركزها: طرابلس - ابي سمرا - ملك الترك. غايتها: 1- تعريف المواطن على الدور الذي يقوم به رجل الامن في لبنان. 2- توثيق العلاقة ما بين المواطن ورجل الامن. 3- السعي الى تعميق الصلات ما بين المواطن والمؤسسات الوطنية. 4- العمل على تنمية المحبة بين المواطن ورجل الامن. 5- العمل على احترام القوانين اللبنانية وزرع محبة القانون في انفس الجميع. 6- العمل على تربية جيل يحترم القيم الوطنية ويتحلى بالاخلاق الفاضلة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عبد الغني عبد السلام هرموش - محمد احمد بدوي المعصراني - سهيل عبد الله حلاب - سمير عبد السلام هرموش - عمر عبد الرزاق المرعبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الغني عبد السلام هرموش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود