النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 29/01/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة كرة الطاولة من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وهي: 1. "نادي القبس الرياضي" - بيروت: مرخص بموجب قرار الترخيص رقم 218/م/97 تاريخ 26/4/1997 . 2. "النادي الثقافي الرياضي" - الغينة: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 340/اد بتاريخ 26/7/1967 . 3. "نادي الرسل الرياضي" - جونيه: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 369 بتاريخ 4/9/1962 . 4. "نادي المركزية - غادير": مرخص بموجب القرار رقم 13 بتاريخ 21/1/1987 وتعديله. 5. "نادي الديكاتلون" - ادونيس: مرخص بموجب القرار رقم 314/م/97 بتاريخ 4/6/1997 . 6. "نادي العاقورة الثقافي الرياضي": مرخص بموجب العلم والخبر رقم 985/اد بتاريخ 23/12/1970 . 7. "نادي الاسماك" - حاقل: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 731/اد بتاريخ 1/9/1970 . 8. "نادي حالات الرياضي": مرخص بموجب القرار رقم 961 بتاريخ 3/11/1993 . 9. "نادي هومنتمن" - طرابلس: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 2 بتاريخ 14/9/1953 . 10. "نادي دوما": مرخص بموجب العلم والخبر رقم 172/اد بتاريخ 14/2/1970 . 11. "نادي المشعل الرياضي" - كوسبا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 57/اد بتاريخ 5/2/1968 . 12. "نادي شبيبة كفرحاتا": مرخص بموجب القرار رقم 734 بتاريخ 12/9/1995. 13. "نادي الرسالة الرياضي - رشعين": مرخص بموجب القرار رقم 743 بتاريخ 14/11/1991 . 14. "نادي الصفاء" - تولا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 515/اد بتاريخ 24/6/1970 .

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 29/01/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224894/article/1/