النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 29/01/2010 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تلغى لعبة كرة الطاولة من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة كرة الطاولة فقط، وهي: 1. "نادي النهضة الثقافي الرياضي " - خربة قنافار: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 555/اد بتاريخ 13/11/1965 . 2. "نادي منارة جبل عامل الرياضي" - المروانية: مرخص بموجب القرار رقم 68/1/2004 تاريخ 19/7/2004 . 3. "النادي الثقافي الرياضي" - بتدين اللقش: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 24/اد بتاريخ 9/1/1965 . 4. "نادي قبريخا الرياضي:: مرخص بموجب القرار رقم 212/1/2003 بتاريخ 7/10/2003 . 5. "نادي عين الصفصاف الرياضي": مرخص بموجب القرار رقم 338 بتاريخ 26/5/1993 . 6. "نادي الوليد الرياضي" - وادي خالد: مرخص بموجب القرار رقم 207/1/2003 بتاريخ 4/10/2003 .

المادة 3 من قرار رقم 12 تاريخ 29/01/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224894/article/3/