جميع التشريعات

مرسوم رقم 3329 17/02/2010

قبول هبة مقدمة من "شركة صروح للصناعة والتجارة العامة" لصالح دار الفتوى - المديرية العامة للاوقاف الاسلامية -

النوع
مرسوم
الرقم
3329
التاريخ
17/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1113-1114
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3329 تاريخ 17/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من "شركة صروح للصناعة والتجارة العامة" لصالح دار الفتوى - المديرية العامة للاوقاف الاسلامية وهي عبارة عن /475/ م.م. من بلاك الغرانيت لزوم خلية مسجد كترمايا - قضاء الشوف، وتقدر قيمتها بحوالي /4,039/ د.أ. اي ما يوازي /6,088,792/ ل.ل. (ستة ملايين وثمانية وثمانون الفا وسبعماية واثنان وتسعون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار