جميع التشريعات

مرسوم رقم 3320 17/02/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - المحاكم المدنية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
3320
التاريخ
17/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1121-1122
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3320 تاريخ 17/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتا الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /660,000,000/ل.ل. فقط ستماية وستون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم المدنية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين لتأمين التعويض الشهري للقضاة العاملين في المديرية العامة لوزارة العدل وفرق الرواتب لرؤساء الاقلام. /660,000,000/ ل.ل. فقط ستماية وستون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار