جميع التشريعات

مرسوم رقم 3245 13/02/2010

الترخيص للبنانية السيدة ماغي شوقي باسيل باكتساب الجنسية النمساوية

النوع
مرسوم
الرقم
3245
التاريخ
13/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1133-1134
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3245 تاريخ 13/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة ماغي شوقي شوقي باسيل المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2698/2030 تاريخ 13/12/2008، والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 27/10/2008 تحت رقم 850/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ماغي شوقي شوقي باسيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود