جميع التشريعات

مرسوم رقم 3248 13/02/2010

الترخيص للبناني السيد بطرس يوسف شبيب باكتساب الجنسية السويدية

النوع
مرسوم
الرقم
3248
التاريخ
13/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1135-1136
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3248 تاريخ 13/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد بطرس يوسف شبيب المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 142/2030 تاريخ 26/1/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 17/12/2008 تحت رقم 951/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية السويدية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/بطرس يوسف شبيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود