جميع التشريعات

مرسوم رقم 3321 17/02/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
3321
التاريخ
17/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1153-1154
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3321 تاريخ 17/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /30,000,000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 2 - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) الوظيفة 139 - شؤون الامن والعدل الاخرى البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /30,000,000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار