جميع التشريعات

مرسوم رقم 3293 13/02/2010

استعمال كمية 400 م3 من مياه نبع الرويس في منطقة العاقورة العقارية للاغراض الصناعية

النوع
مرسوم
الرقم
3293
التاريخ
13/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1181-1182
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6524 تاريخ 12/10/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3293 تاريخ 13/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/11/2008 والمسجل بالرقم 4118/2008 من السيدين عماد وعباس اديب الهاشم، المتضمن طلبهما الترخيص باستثمار 400 م3 يومي من النبع المذكور اعلاه واستعمالها في الاغراض الصناعية،

بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 4118/2008 تاريخ 12/2/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين عماد وعباس اديب الهاشم، استعمال كمية (400 م3) اربعماية مترا مكعبا يوميا من مياه نبع الرويس وجرها لعقارهما غير الممسوح من منطقة العاقورة العقارية - قضاء جبيل واستعمالها في الاغراض الصناعية والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بالمرسوم.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لهما تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج النبع مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبع على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ان تقوم الادارة بختم العداد بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لهما المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لهما بالمطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصارفات مهما بلغت قيمتها.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لهما التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى قدرها /87,600,000/ل.ل (فقط سبعة وثمانون مليونا وستماية الف ليرة لبنانية) اضافة لرسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهما المرسوم على ان يتم دفع الرسوم عن السنين اللاحقة حسب العداد المثبت على النبع اضافة لرسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار