جميع التشريعات

علم وخبر رقم 231 16/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "الصلاح للانماء والخير" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
231
التاريخ
16/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1193-1194
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 231 تاريخ 16/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الصلاح للانماء والخير" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7722 تاريخ 23/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الصلاح للانماء والخير". مركزها: طرابلس - القبة - شارع ابن سيناء - بناية ابو سلطان - ملك عبد اللطيف بكراكي - الطابق الثاني. غايتها: 1- العمل الاجتماعي والتنموي والتربوي والخيري الذي يطال مختلف فئات المجتمع. 2- تطوير امكانات المجتمع المحلي عن طريق التدريب وتحديث الوسائل. 3- الدعم والمشاركة بالامكانات المتاحة. 4- التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئات المجتمع المدني. 5- إعداد وتنفيذ مختلف الانشطة الاجتماعية والتنموية والتربوية بهدف التوعية الوطنية والبيئية ورفع مستوى الثقافة لدى الشباب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجعة المختصة. المؤسسون السادة: - صلاح الدين عبد اللطيف بكراكي - احمد ابراهيم مرعى قاسم - وسام حسن الدبل - رامي عبد الكريم الكيلاني - عمر عبد اللطيف بكراكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح الدين عبد اللطيف بكراكي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود