جميع التشريعات

علم وخبر رقم 242 17/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "مركز النطق - عائدة نفاع نجار "Centre d'Orthophonie - Aida Naffah Najjar" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
242
التاريخ
17/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1194-1196
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 242 تاريخ 17/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز النطق - عائدة نفاع نجار" - Centre d'Orthophonie Aida Naffah Najjar والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1659 تاريخ 28/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مركز النطق - عائدة نفاع نجار" Centre d'Orthophonie - Aida Naffah Najjar مركزها: بيروت - كورنيش النهر - رقم 95 - بناية رينا - مكتب المحامي روجيه نجار. غايتها: - معالجة مشاكل النطق وعيوب اللفظ الكلامي وتقويمه لدى من يعانون من هذه العاهات خلقيا او بنتيجة الحوادث او بسبب التأخر في النطق والتعبير الصوتي وتعليم القراءة السليمة والكتابة الصحيحة. - المساهمة بكافة الاعمال الخيرية العامة والخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عائدة جرجي نفاع - كريم روجي نجار - اسكندر روجي نجار - ريمون اسكندر نجار - ندي رينه نجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ اسكندر روجي نجار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود