جميع التشريعات

علم وخبر رقم 247 18/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "منتدى جبيل للحوار" مركزها: جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
247
التاريخ
18/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1196-1197
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 247 تاريخ 18/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "منتدى جبيل للحوار" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 616 تاريخ 11/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "منتدى جبيل للحوار". مركزها: جبيل - طريق رقم 13 - مفرق إده - ملك العميد المتقاعد علي أبي ناصيف. غايتها: 1- تفعيل حركة الحوار بين أهل الفكر والعلم والثقافة في شتى المجالات. 2- تفعيل العمل الانمائي في بلاد جبيل في شتى المجالات التربوية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. 3- تكريم أهل الفكر والعلم والتربية والاقتصاد والابداع والطلاب المتفوقين. 4- إنشاء صالون وملتقى ثقافي يستضيف محاضرين من رجال الفكر ومبدعين في شتى المجالات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - العميد المتقاعد علي احمد ابي ناصيف - د. سامي حسين اللقيس - د. شهاب كامل كنعان - لودي جميل مرعب - اميل ملحم بيلان - شربل توفيق الحواط - قاسم عبد الله الحسامي - علي حسين ابي رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شربل توفيق الحواط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود