المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجله، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 3215 تاريخ 08/02/2010 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجله، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 3215 تاريخ 08/02/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224980/article/3/