جميع التشريعات

علم وخبر رقم 259 19/02/2010

تأسيس جمعية باسم:"المركز اللبناني للتنمية الثقافية" مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
259
التاريخ
19/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1204-1205
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 259 تاريخ 19/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"المركز اللبناني للتنمية الثقافية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12157 تاريخ 8/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"المركز اللبناني للتنمية الثقافية" مركزها:بعلبك-ملك سوسن ياغي. غايتها:-السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على: 1-انشاء مكتبة عامة واقامة الندوات والمجالس الادبية والعلمية. 2-وضع دراسة وبحوث لتوثيق النمو الثقافي والأدبي والفني والعلمي. 3-توفير دورات تدريبية تعليمية أدبية وعلمية وثقافية واقامة مراكز تدريس يومي. 4-الاهتمام بالجوانب الفنية وتنشيطها من خلال اقامة انشطة مسرحية مختلفة ومعارض للرسم والنحت والاهتمام بالحرف الشعبية. 5-التواصل مع الجمعيات المحلية والخارجية. 6-توفير وسائل وخدمات المعلومات من خلال اقامة منتدى المعلوماتية. 7-اصدار مجلة ثقافية والاعلان عن انشطة المجالس بكل الوسائل المتاحة، شاشات تلفزة أو نشرات خاصة. 8-اقامة رحلات للتعرف على جمال لبنان وعلى المعالم الأثرية الموجودة فيه. 9-عقد الصلات مع كافة المؤسسات الثقافية والتربوية في لبنان والخارج عن طريق التواصل والتبادل الثقافي وتحقيق المشروعات التي تتضافر فيها الجهود تحقيقا للأهداف المشتركة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كاتيا يوسف عواضه حسن علي الطفيلي علي حسين الرفاعي ايمان يوسف عواضه قاسم اسعد الرفاعي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة كاتيا يوسف عواضه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود