المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "محمد محمود زراقط"، بناء لطلبه، ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
قرار رقم 24 13/02/2010
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "محمد محمود زراقط"، بناء لطلبه، ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 2010 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي