جميع التشريعات

علم وخبر رقم 269 20/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية صلاح الدين الكبرى للخدمات الاجتماعية والثقافية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
269
التاريخ
20/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 11, 04/03/2010, ص. 1271-1272
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 269 تاريخ 20/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية صلاح الدين الكبرى للخدمات الاجتماعية والثقافية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1404 تاريخ 23/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية صلاح الدين الكبرى للخدمات الاجتماعية والثقافية". مركزها: بيروت - طريق الجديدة - شارع ابو سهل - بناية القباني - الطابق الاول. غايتها: 1- العمل على رفع مستوى الثقافة الاجتماعية والتربوية والصحية في المجتمع. 2- تعزيز اواصر الالفة والتعاون بين ابناء العائلة والمجتمع المحيط بهم. 3- مساعدة المرضى المصابين بأمراض مزمنة بتأمين الدواء لهم. 4- العمل على توفير ما امكن من المنح الدراسية للطلبة المتفوقين من الفقراء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كمال شفيق كساب - شادي عوض الحسين - رجاء حسين المولى - ظافر سليم حميدي صقر - عبد القادر سعيد محفوظ (الملقب بالحبال) - مازن سامي عابدين - ايمان محمد صبحي ابراهيم الايوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ظافر سليم حميدي صقر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود