المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لدعم المرأة الريفية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 4/5/2006 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- القيام بنشاطات خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمساكين والايتام والارامل والعجزة. 2- القيام بنشاطات اجتماعية مختلفة وفتح مدارس خاصة على مختلف درجاتها في المناطق المحرومة، ودار حضانة، دار ايتام ودار عجزة. 3- اقامة دورات تدريبية متنوعة خاصة بالمرأة الريفية وغير الريفية، ودعم الطالب بشتى الوسائل والطرق، ومحاربة الجهل والتسرب المدرسي وعمالة الاطفال، من خلال إقامة ندوات ومحاضرات توعية، وإعداد دورات تقوية مدرسية وغير ذلك... 4- تقديم خدمات صحية من خلال إقامة مركز صحي في المنطقة وعكار. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- القيام بنشاطات خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمساكين والايتام والارامل والعجزة. 2- القيام بنشاطات اجتماعية مختلفة. 3- إقامة دورات تدريبية متنوعة خاصة بالمرأة الريفية. 4- تقديم خدمات صحية من خلال إقامة مركز صحي في المنطقة وعكار. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.