جميع التشريعات

علم وخبر رقم 274 22/02/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 172/أد تاريخ 4/5/2006 للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لدعم المرأة الريفية" مركزها: قرقف - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
274
التاريخ
22/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 11, 04/03/2010, ص. 1272-1273
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 274 تاريخ 22/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 4/5/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لدعم المرأة الريفية" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4883 تاريخ 2/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لدعم المرأة الريفية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 4/5/2006 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- القيام بنشاطات خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمساكين والايتام والارامل والعجزة. 2- القيام بنشاطات اجتماعية مختلفة وفتح مدارس خاصة على مختلف درجاتها في المناطق المحرومة، ودار حضانة، دار ايتام ودار عجزة. 3- اقامة دورات تدريبية متنوعة خاصة بالمرأة الريفية وغير الريفية، ودعم الطالب بشتى الوسائل والطرق، ومحاربة الجهل والتسرب المدرسي وعمالة الاطفال، من خلال إقامة ندوات ومحاضرات توعية، وإعداد دورات تقوية مدرسية وغير ذلك... 4- تقديم خدمات صحية من خلال إقامة مركز صحي في المنطقة وعكار. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- القيام بنشاطات خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمساكين والايتام والارامل والعجزة. 2- القيام بنشاطات اجتماعية مختلفة. 3- إقامة دورات تدريبية متنوعة خاصة بالمرأة الريفية. 4- تقديم خدمات صحية من خلال إقامة مركز صحي في المنطقة وعكار. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود