جميع التشريعات

علم وخبر رقم 277 23/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية دعم تمكين المرأة في الكفير" مركزها: الكفير - قضاء حاصبيا

النوع
علم وخبر
الرقم
277
التاريخ
23/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 11, 04/03/2010, ص. 1273-1275
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 277 تاريخ 23/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية دعم تمكين المرأة في الكفير" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 529 تاريخ 11/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية دعم تمكين المرأة في الكفير". مركزها: الكفير - حارة التحتا - ملك ميشال جرجس عبود - الطابق الارضي - قضاء حاصبيا. غايتها: 1- تحقيق حاجات المرأة في الكفير في مجال التواصل والمشاركة والتربية وآليات اتخاذ القرار والتكييف الاجتماعي. 2- تفعيل مبادرة المرأة لتحقيق حاجاتها. 3- تدريبها على مهارات التمكين الاقتصادي. 4- نشر الوعي بأهمية الاستقلال المادي. 5- العمل على تطوير العادات والتقاليد المكبلة للمرأة. 6- تفعيل التواصل مع المجتمع والرجال خاصة لكسب تأييدهم. 7- توسيع المجالات المتاحة للقاء الجنسين في نقاش قضية معنية. 8- نشر الوعي التربوي القائم على المساواة بين الجنسين وتطوير ادوات التربية. 9- استقطاب المبادرات الاهلية مثل تعليم الكبار، إمتلاك مهارات التواصل. 10- نشر الوعي حول حقوق المرأة خاصة: المساواة, القدرة على اتخاذ القرار، المشاركة على الصعيد الشخصي وفي المجتمع المحلي. 11- زيادة مساحات الترفيه والفرح والاهتمام بالذات في حياة النساء في الكفير. 12- تفعيل اهتمام المرأة بصحتها النفسية والجسدية. 13- العمل للحد من العنف الموجه للنساء والاطفال. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السادة: - مي حسن صقر - ناديه جميل ابو سعد - جوهره مهنا الدمشقي - غنوه سليم ابو العز - وفاء ايوب رحمه - سلفانا بهجات سعيد - ديانا بهجات سعيد - نعمت صقر صقر - ليلى صالح صقر - وداد سلامه غرز الدين - ساره هايل سعيد - مريم شفيق ابو رحال - نبيله مهنا الدمشقي - سمر سليم نوفل - سلمى فايز صقر - عليا فندي الدمشقي - سميحه يوسف عواد - رانيا سامي بو عاصي - سناء رامز واكيم - امال فهد اللحام - دلال مهنا الحلبي - ايمان اسعد العيسمي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة امال فهد اللحام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود