جميع التشريعات

علم وخبر رقم 301 25/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "رابطة اصدقاء كمال جنبلاط" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
301
التاريخ
25/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 11, 04/03/2010, ص. 1280-1281
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 301 تاريخ 25/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة اصدقاء كمال جنبلاط" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2456 تاريخ 12/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة اصدقاء كمال جنبلاط". مركزها: بيروت - الرملة البيضاء - قرب مستشفى الشرق الاوسط - بناية بنك لبنان والخليج - الطابق السادس. غايتها: 1- نشر افكار كمال جنبلاط. 2- كتابة الابحاث وعقد الندوات حول افكاره ومبادئه السياسية والاجتماعية والانسانية. 3- التواصل مع المراكز الفكرية بهذا الخصوص. 4- إصدار دورية عن فكره والبحوث المتعلقة به في لبنان والخارج. 5- عقد المؤتمرات والحلقات والقيام بالدراسات حول فكره ومبادئه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الامير طارق الامير محمد شهاب - د. خليل احمد احمد خليل - د. غسان شفيق العياش - د. رؤف سعيد الغصيني - منوئيل (المعروف بمارون لويس ابو شرف - عباس ميشال خلف - سعيد كامل الغز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي الامير طارق الامير محمد شهاب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود