جميع التشريعات

تعليمات رقم 501 22/02/2010

مدى توجب رسم الطابع المالي على كافة الاوراق والمستندات التي يتقدم بها اصحاب العلاقة الى الادارة الضريبية وتلك التي تصدر عن الادارة الضريبية بناء لطلب اصحاب العلاقة.

النوع
تعليمات
الرقم
501
التاريخ
22/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 11, 04/03/2010, ص. 1283
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 501 تاريخ 22/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

وحرصا على حسن تطبيق احكام المادة 152 من قانون الاجراءات الضريبية، يطلب الى الدوائر الضريبية المختصة التقيد بما يلي:

1 - عدم توجب رسم الطابع المالي على كافة التصاريح والاعتراضات والبيانات والطلبات وسائر الاوراق التي يتقدم بها اصحاب العلاقة الى الوحدات الضريبية وتلك التي يتم ضمها الى هذه المستندات بناء على طلب الادارة الضريبية.

2 - توجب رسم الطابع المالي على الافادات والاوراق المماثلة كافة التي تصدر عن الادارة بناء لطلب اصحاب العلاقة، كالافادات المتعلقة بالوضع الضريبي للمكلفين او بالحصول على صور طبق الاصل او غيرها من الافادات والمعاملات المماثلة.

22 شباط 2010 وزير المالية ريا حفار