المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 58.
قرار رقم 10382 تاريخ 18/02/2010 نافذ
مادة 1: يدرج اسم "شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 58.
المادة 1 من قرار رقم 10382 تاريخ 18/02/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225038/article/1/