المادة 2
مادة 2: يخول مدير عام الموارد المائية والكهربائية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 8 تاريخ 19/02/2010 نافذ
مادة 2: يخول مدير عام الموارد المائية والكهربائية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 19/02/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225048/article/2/