جميع التشريعات

علم وخبر رقم 362 09/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الإنماء الاقتصادي" مركزها: بعقلين - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
362
التاريخ
09/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/2010, ص. 2566-2567
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 362 تاريخ 09/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الانماء الاقتصادي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1439 تاريخ 25/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الانماء الاقتصادي". مركزها: بعقلين - المرج - الطريق العام - ملك السيد فادي الشامي - قضاء الشوف. غايتها: 1- العمل على انماء بعقلين بكافة المجالات. 2- التعاون مع الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كمال شكيب نمور فادي يوسف الشامي نجاح محمد الحلبي حسين توفيق ابو شقرا غسان محمد اسعيد باسم عايد رضوان عاطف امين سعيد بسام يوسف ابو حمزه حسن سليمان التيماني خالد حليم بو حاطوم عصام يوسف ابو شقره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاطف امين سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود