النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 04/03/2010 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الشطرنج، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3 من قرار رقم 47 تاريخ 04/03/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225090/article/3/