النص الكامل

قرار رقم 49 تاريخ 04/03/2010 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة الشطرنج من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة الشطرنج فقط، وهي: 1. "نادي فتيان لبنان" - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 515/اد بتاريخ 23/10/1967 وتعديله. 2. "نادي ندوة الاربعاء" - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 101/اد بتاريخ 12/4/1983 . 3. "جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية" - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 81/اد بتاريخ 9/1/1950 . 4. "جمعية رابطة الشباب الوطني اللبناني" - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 254/اد بتاريخ 5/6/1969 . 5. "نادي شباب بحمدون": مرخص بموجب القرار رقم 40/ ش ر تاريخ 18/5/2002 . 6. "نادي الرسالة الرياضي" - راشكيدا: مرخص بموجب القرار رقم 12/م/97 تاريخ 9/1/1997 . 7. "نادي الشطرنج في جب جنين": مرخص بموجب القرار رقم 486 تاريخ 11/6/1980 . 8. "جمعية البيت الثقافي في زغرتا" 9. "جمعية المجلس الثقافي في بلاد جبيل".

المادة 2 من قرار رقم 49 تاريخ 04/03/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225092/article/2/