جميع التشريعات

قانون رقم 91 06/03/2010

تعديل المادتين 46 و47 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان)

النوع
قانون
الرقم
91
التاريخ
06/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1341-1343
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 (Arts. 46, 47)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 91 تاريخ 06/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة 46 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

"المادة 46 الجديدة:

تكون الوصفة الطبية وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ومطبوعة على ثلاث نسخ ليحفظ كل من الطبيب والصيدلي والمريض نسخة منها.

لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه أو باتفاق مع حامل الوصفة ان يغير من كميات المواد المذكورة فيها، أو ان يستعيض عن مادة بمادة أخرى.

ولا يجوز للطبيب ان يعين معملا خاصا اذا كان المستحضر او المادة مدرجة في احد انظمة الأدوية تحت اسمها العلمي، ولا يجوز للصيدلي ان يجهز وصفة طبية مكتوبة بعبارات مصطلح عليها مع كاتبها.

اذا رأى الصيدلي خطأ في كتابة الوصفة الطبية، فلا يجوز له ان يغير من تلقاء نفسه أو بموافقة حاملها نصها أو ان يعدل المقادير المذكورة فيها، بل عليه ان يلفت نظر الطبيب الى الأمور التي استرعت انتباهه فيها وان يطلب تأييدا خطيا لمضمونها."

المادة 2

يلغى نص المادة 47 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

"المادة 47 الجديدة:

أ- يحق للصيدلي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي-Generique or Brand Generic غير المذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:

1- أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، على ان:

أ- يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات المواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبذات المقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.

ب- يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.

2- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.

3- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة من خلال موافقته على الاستبدال أو عدمه وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.

في حال عدم وجود أية ملاحظة على الوصفة الطبية، لا يحق للصيدلي استبدال الدواء.

ب- يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلّمه الى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة "استبدل عملا بالمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة"، ويتوجب على المؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء المستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والمبادىء المعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء المستبدل."

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري