جميع التشريعات

مرسوم رقم 3662 24/03/2010

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للشركة اللبنانية الروسية

النوع
مرسوم
الرقم
3662
التاريخ
24/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 16, 01/04/2010, ص. 2716-2717
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3662 تاريخ 24/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة اللبنانية الروسية لبيع اسلحة الصيد والخرطوش ش.م.م.، المسجل برقم 18049 تاريخ 4/11/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للشركة اللبنانية الروسية لبيع اسلحة الصيد والخرطوش ش.م.م.، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن على العقار رقم 382 من منطقة المحمرة العقارية - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر