جميع التشريعات

مرسوم رقم 3529 10/03/2010

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3529
التاريخ
10/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/2010, ص. 2493-2494
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3529 تاريخ 10/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي محمد سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس، المسجل برقم 12755/2008 تاريخ 27/9/2008، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد علي محمد سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 2362 من منطقة دورس العقارية - الطريق العام - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر