جميع التشريعات

مرسوم رقم 3742 01/04/2010

استثناء العقارات رقم 6، 7، 8، 21 وقسم العقار رقم 29 من منطقة المحمرة العقارية المخصصة لبناء محمع الاونروا والانشاءات والابنية التابعة له، في مخيم نهر البارد، من المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 ومن احكام المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005

النوع
مرسوم
الرقم
3742
التاريخ
01/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 18, 15/04/2010, ص. 2959-2960
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3742 تاريخ 01/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون البناء) لا سيما القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطىء الشمالية)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 1285 تاريخ 29/1/2009 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اعادة اعمار مخيم نهر البارد القديم من المنافع العامة (محافظة عكار))،

بناء على المرسوم رقم 2147 تاريخ 3/6/2009 (تصديق تعديل استملاك مشروع اعادة اعمار مخيم نهر البارد القديم المصدق بالمرسوم رقم 1285 تاريخ 29/1/2009)،

بناء على محضر اجتماع في وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 11/8/2009

بناء على محضر المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 50 ت اريخ 16/12/2009،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى العقارات رقم 6، 7، 8، 21 وقسم من العقار رقم 29 من منطقة المحمرة العقارية المخصصة لبناء مجمع الاونروا والانشاءات والابنية التابعة له، في مخيم نهر البارد، من نظام المنطقة الارتفاقية D2 المصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 ومن احكام المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وفقا لما يلي: - في العقارات رقم 6، 7، 8، الواجب اعبتارا مجموع مساحتهما كوحدة عقارية تطبق عليها العوامل التالية: الاستثمار السطحي 30% بدلا من 20%، الاستثمار العام 1 بدلا من 0.4، عدد الطوابق 3 بدلا من 2، ارتفاع 12 م بدلا من 10م، التراجعات الجانبية والخلفية 3م بدلا من 6م، - في ما يتعلق بالعقار رقم 21 وقسم من العقار رقم 29 الواجب اعتبارا من مساحتهما كوحدة عقارية تطبق عليها العوامل التالية: الاستثمار السطحي 30% بدلا من 20%، الاستثمار العام 1 بدلا من 0.4، عدد الطوابق 4 بدلا من 2، ارتفاع 16 م بدلا من 10م، التراجعات الجانبية والخلفية 3م بدلا من 6م، - يحدد تراجع 10 م عن الاملاك العامة البحرية مع السماح بالتسويات الترابية ضمن هذا التراجع. - يحدد تراجع 4م عن الطريق ايا كان تصنيفها. - تستثنى الابنية ضمن العقارات المحددة اعلاه من تأمين مواقف سيارات ومن تأمين مدى وقوع النظر للغرف.

المادة 2

مادة 2: يمنع اقامة الطوابق السفلية وتخضع الخرائط التفصيلية لموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي