جميع التشريعات

قانون رقم 102 06/03/2010

إعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة اسبوعيا من كل منهم

النوع
قانون
الرقم
102
التاريخ
06/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1390-1392
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1499 تاريخ 20/07/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون رقم 102 تاريخ 06/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون، ثلاث درجات استثنائية موزّعة على ثلاث سنوات وفقا لما يلي:

- درجة استثنائية اعتبارا من 1/1/2009.

- درجة استثنائية اعتبارا من 1/1/2010.

- درجة استثنائية اعتبارا من 1/1/2011.

المادة 2

يستفيد من الدرجات المنصوص عليها اعلاه المدرّسون والمعلمون الذين يجري تثبيتهم في ملاك التعليم الابتدائي والمتوسط وافرارد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التثبيت وعلى مدى ثلاث سنوات.

المادة 3

يستفيد من كامل الدرجات المدرّسون والمعلمون الذين تنتهي خدماتم ابتداء من 1/1/2009 بسبب بلوغهم السن القانونية أو بسبب انهاء خدماتهم بناء على طلبهم استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم 22 تاريخ 3/8/1982 أو في حال الوفاة.

المادة 4

يحتفظ المعنيون بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون في حقهم بالقدم المؤهل للتدرّج.

ويستفيد الذين نالوا الاجازة منهم بعد صدور القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 من الدرجات التي ينصّ على اعطائها، ووفق الأحكام المبينّة فيه، ويسري مفعول هذا القانون (رقم 344 تاريخ 6/8/2001) على افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 5

لا تدخل هذه الدرجات في حساب التقاعد أو تعويض الصرف للمعلمين والمدرّسين الذين تنتهي خدماتهم بمقتضى قرار تأديبي إلاّ بعد استحقاق هذه الدرجات.

المادة 6

يبدأ التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس للمستفيد من احكام هذا القانون بعد انقضاء خدمة فعلية في الملاك التعليمي الدائم مدتها ثماني عشرة سنة، وينتهي عند حدوده الدنيا بعد انقضاء احدى وثلاثين سنة خدمة في الملاك.

المادة 7

تطبق احكام هذا القانون على جميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدارس الخاصة غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 .

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري