جميع التشريعات

علم وخبر رقم 495 01/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الصداقة الفرنسية اللبنانية في غدارس" Association de la solidarite Franco-Libanaise a Ghodrass" مركزها: غدارس - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
495
التاريخ
01/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 18, 15/04/2010, ص. 2978-2980
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 495 تاريخ 01/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة الفرنسية اللبنانية في غدارس" "Association de la solidarite Franco-Libanaise a Ghodrass" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2843 تاريخ 18/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة الفرنسية اللبنانية في غدارس" "Association de la solidarite Franco-Libanaise a Ghodrass". مركزها: غدارس - العقار رقم 98 - قضاء كسروان. غايتها: - إنّ أهداف جميعة "جمعية الصداقة الفرنسية اللبنانية في غدارس" تتلخص بما يلي: 1- القيام بكافة الاعمال والنشاطات التي تهدف الى تطوير العلاقات الاجتماعية وتفعيل القيم الاخلاقية الوطنية والتربوية، وبشكل عام كل ما يتعلق بالنشاطات الاجتماعية. 2- تفعيل الثقافة من خلال القيام بالاعمال والنشاطات والمشاريع التربوية والثقافية على جميع الاصعدة. 3- القيام بنشاطات صحية بما فيها القيام بحملات توعية، وكذلك تأمين جميع الوسائل المتاحة لخدمة هذا الهدف. 4- الاهتمام بمركز مار منصور دي بول الصحي - الاجتماعي - الروحي في غدارس ودعمه. 5- القيام بنشاطات تدريبية ومحاضرات ولقاءات وندوات واجتماعات وورش عمل وحفلات ومخيمات وغيرها من الانشطة التي تساهم في تحقيق الاهداف أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الاب نعوم الخوري لويس عطاالله الاب ايلي فيليب عطاالله فانسان خليل عطاالله ايلي خليل مرعب شوقي عقل يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي خليل مرعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود