جميع التشريعات

علم وخبر رقم 426 23/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "الاتحاد اللبناني لمكافحة تجلط الاوردة" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
426
التاريخ
23/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 16, 01/04/2010, ص. 2801-2802
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 426 تاريخ 23/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الاتحاد اللبناني لمكافحة تجلط الاوردة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15355 تاريخ 12/9/2009 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة : "الاتحاد اللبناني لمكافحة تجلط الاوردة". مركزها: بيروت - رأس النبع - شارع عبد المولى الشعار - بناية الاورجوان - الطابق السادس. غايتها: - ان اهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالاعمال التالية: 1- الوقاية والتوعية من مرض التجلط الوريدي وعوارضه. 2- نشر المعلومات حول مرض التجلط الوريدي. 3- تنظيم الحلقات الدراسية وورشات العمل حول الوقاية والعلاج المرتبط بحالات مرض التجلط الوريدي. 4- تطبيق البروتوكولات العالمية لمكافحة مرض التجلط الوريدي في لبنان. 5- تحديد توصيات محلية استنادا للتوصيات والتوجيهات العالمية حول مرض التجلط الوريدي. 6- التعاون مع الجمعيات المعنية بالتجلط الوريدي العلمية المحلية والدولية. والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية. 7- تشجيع اجراء المزيد من الدراسات والابحاث عن مرض التجلط الوريدي في لبنان. 8- القيام بأي نشاط لتحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جورج روبير ضبر د. اسماعيل محمد خليل د. عماد واكد العثمان د. علي طاهر طاهر د. ميرنا شفيق يوسف واكد. د. جورج روبير خياط ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ميرنا شفيق يوسف واكد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود