جميع التشريعات

مرسوم رقم 3374 27/02/2010

قبول هبة مقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
3374
التاريخ
27/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1399-1400
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3374 تاريخ 27/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصّلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للأمن العام، وتقدّر قيمتها بـ /9،170،000/ ل.ل. (تسعة ملايين ومئة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار