النص الكامل

علم وخبر رقم 509 تاريخ 06/04/2010 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3 من علم وخبر رقم 509 تاريخ 06/04/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225224/article/3/