المادة 4
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الوصاية وبعد نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 3 تاريخ 28/01/2010 نافذ
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الوصاية وبعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 28/01/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225262/article/4/