جميع التشريعات

مرسوم رقم 3567 17/03/2010

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة ميرادور،

النوع
مرسوم
الرقم
3567
التاريخ
17/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 15, 25/03/2010, ص. 2616
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3567 تاريخ 17/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كلود سايد بو نعمة صاحب مؤسسة ميرادور، المسجل برقم 7363 تاريخ 15/4/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد كلود سايد بو نعمة صاحب مؤسسة ميرادور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في زغرتا ـ سنتر حبيب شدياق ـ عقار رقم 215 ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر