جميع التشريعات

مرسوم رقم 3568 17/03/2010

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3568
التاريخ
17/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 15, 25/03/2010, ص. 2616-2617
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3568 تاريخ 17/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد بديع الزعبي المسجل برقم 19506 تاريخ 2/12/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد محمد بديع الزعبي، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في حلبا ـ الشارع العام ـ مفرق كروم عرب ـ العقار رقم 470 ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر