المادة 3
مادة 3: يحق لوزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار استعادة القطع الاثرية المذكورة في حل تعرضها لاي ضرر ناتج عن شروط الامن او تلك المتعلقة بالمحافظة عليها بحالة جيدة.
مرسوم رقم 3507 تاريخ 06/03/2010 نافذ
مادة 3: يحق لوزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار استعادة القطع الاثرية المذكورة في حل تعرضها لاي ضرر ناتج عن شروط الامن او تلك المتعلقة بالمحافظة عليها بحالة جيدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 3507 تاريخ 06/03/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225285/article/3/