المادة 4
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى والثانية أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيطات المصدقة عن صحائف كل من العقارات التي ألغيت عنها التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 15014 تاريخ 04/08/1970 والمبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية أعلاه وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.