جميع التشريعات

مرسوم رقم 3624 17/03/2010

تصديق وإلغاء تخطيط طريق في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي)

النوع
مرسوم
الرقم
3624
التاريخ
17/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 15, 25/03/2010, ص. 2632-2633
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3624 تاريخ 17/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمدينة صيدا وضواحيها)،

بناء على قرار مجلس بلدية صيدا رقم 160 تاريخ 27/5/2009،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 46 تاريخ 18/11/2009،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيطات التي يساوي عرضها أو يقل عن اثني عشر مترا وخمسة أمتار عن حدود التخطيطات التي يزيد عرضها عن اثني عشر مترا.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق عن صحائف كل من العقارات التي ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 عنها والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي