جميع التشريعات

مرسوم رقم 3594 17/03/2010

نقل المعهد الجامعي للتكنولوجيا في جامعة البلمند إلى عكار وتعديل تسميته واستحداث اختصاصات جديدة في كلية الهندسة

النوع
مرسوم
الرقم
3594
التاريخ
17/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 15, 25/03/2010, ص. 2642-2644
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3594 تاريخ 17/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996 المتضمن استحداث كلية هندسة في جامعة البلمند لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 1946 تاريخ 21/12/1999 المتضمن استحداث معهد جامعي للتكنولوجيا في جامعة البلمند لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلستين رقم 1/2010 ورقم 2/2010 تاريخ 17/2/2010،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل «المعهد الجامعي للتكنولوجيا» في جامعة البلمند إلى عكار وسمي «معهد عصام فارس الجامعي للتكنولوجيا»، ويتضمن الاختصاصات التالية:

تكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات، تكنولوجيا الهندسة الالكتروميكانيكية والميكاترونيك، تكنولوجيا الهندسة المدنية والانشائية، تكنولوجيا صيانة الطائرات (محركات وهياكل، آلات طائرات)، تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا الغذائية، تكنولوجيا الزراعة (ثروة حيوانية ونباتية وإحياء مائية)، إدارة مؤسسات (شهادة دبلوم جامعي للتكنولوجيا ـ ثلاث سنوات).

المادة 2

يستحدث في كلية الهندسة في جامعة البلمند اختصاصي الهندسة الكيميائية (بكالوريوس وماجستير في الهندسة) والهندسة الإدارية (ماجستير في الهندسة).

المادة 3

تمنع الجامعة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الأبنية والمختبرات والتجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة