جميع التشريعات

مرسوم رقم 3601 17/03/2010

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في بلاط (قضاء جبيل) باسم «ثانوية جبيل الخيرية»،

النوع
مرسوم
الرقم
3601
التاريخ
17/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 15, 25/03/2010, ص. 2651
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 841 تاريخ 23/10/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3601 تاريخ 17/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الأعمال الخيرية والاجتماعية السنية المسجل بالرقم 1218/12 تاريخ 2/3/2009 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في بلاط (قضاء جبيل) باسم «ثانوية جبيل الخيرية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لوقف الأعمال الخيرية والاجتماعية السنية مركزه جبيل (قضاء جبيل) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 54 من منطقة بلاط العقارية (قضاء جبيل) باسم «ثانوية جبيل الخيرية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة