إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الأعمال الخيرية والاجتماعية السنية المسجل بالرقم 1218/12 تاريخ 2/3/2009 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في بلاط (قضاء جبيل) باسم «ثانوية جبيل الخيرية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لوقف الأعمال الخيرية والاجتماعية السنية مركزه جبيل (قضاء جبيل) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 54 من منطقة بلاط العقارية (قضاء جبيل) باسم «ثانوية جبيل الخيرية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: حسن منيمنة