جميع التشريعات

علم وخبر رقم 551 12/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "تران تران" مركزها: رياق - قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
551
التاريخ
12/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 18, 15/04/2010, ص. 3004-3005
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 551 تاريخ 12/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تران تران" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2686 تاريخ 16/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تران تران" مركزها: رياق - حوش حالا - الساحة - ملك روبير جورج رحال - قضاء زحلة. غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية من خلال عملها الذي يشمل المناطق اللبنانية ولها صفة الجمعية العمومية: - حفظ ارث سكك الحديد اللبنانية والعمل على بناء نموذج جديد للقطار في لبنان. 2- انشاء لجنة دراسات لاعادة احياء وتطوير خطوط سكك الحديد اللبنانية. 3- انشاء متحق لسكك الحديد في رياق - حوش حولا. 4- تعريف المجتمع المدني على اهمية دور القطار في لبنان. 5- انشاء فروع على جميع الاراضي اللبنانية. 6- ان هذه الجمعية لا تتوخى الربح. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عصام منصور ابو يزبك سامر نبيل اللادقي غاده احمد العربي نعمه مطانيوس نعمه الياس بطرس الغندور المعلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس بطرس الغندور المعلوف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود