جميع التشريعات

علم وخبر رقم 402 17/03/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 180/أد تاريخ 25/7/2007 للجمعية المسماة: «جمعية الخير والاسعاف» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
402
التاريخ
17/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 15, 25/03/2010, ص. 2693-2694
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 402 تاريخ 17/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 180/أد تاريخ 25/7/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الخير والاسعاف» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3067 تاريخ 22/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الخير والاسعاف» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 180/أد تاريخ 25/7/2007 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ العمل على التنمية الوطنية ونشر الثقافة والتوعية والتربية عن طريق إنشاء المدارس الخاصة. 2 ـ العمل على إقامة دورات في محو الأمية والكمبيوتر والشؤون الصحية. 3 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين. 4 ـ تقدمة الخدمات الاجتماعية والإنسانية عن طريق إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام والمعوقين والعجزة. 5 ـ الخدمات الاجتماعية والوعظ والإرشاد في سجون لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. 1 ـ العمل على التنمية الوطنية ونشر الثقافة والتوعية والتربية عن طريق إنشاء المدارس الخاصة. 2 ـ العمل على إقامة دورات في محو الأمية والكمبيوتر والشؤون الصحية. 3 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين. 4 ـ تقدمة الخدمات الاجتماعية والإنسانية عن طريق إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام والمعوقين والعجزة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود