النص الكامل

قرار رقم 104 تاريخ 18/03/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

تحدد شروط الترخيص لتنظيم حفلات انتخاب ملكات جمال المناطق وملكات الجمال الموسمية في كافة المناطق اللبنانية على الشكل التالي:

أولا: منظم الحفلة:

أن تتولى تنظيم الحفلات إدارة رسمية أو بلدية أو هيئة أو منظمة أو جمعية (لجنة ـ ناد الخ...) أو مؤسسة أو شركة متخصصة بهذه الأعمال مرخصة من المراجع المعنية.

ثانيا: الكفالة:

تقديم كفالة مالية من مصرف معتمد تضمن حسن التنفيذ بقيمة 10% من قيمة عقد الحفل تعاد إلى منظم الحفل بعد انتهائه.

ثالثا: المستندات:

أن يتقدم المعنيون بالطلب من وزارة السياحة قبل مدة شهر على الأقل من موعد حفل الانتخاب مرفقا بالمستندات التالية:

1 ـ ملف خاص بالشركة أو الجهة المنظمة.

2 ـ تسجيل العلامة الفارقة لدى وزارة السياحة.

3 ـ مستند يثبت الوضع القانوني لصاحب الطلب.

4 ـ برنامج الحفلة ومكانه وزمانه.

5 ـ لائحة بالحفلات أو النشاطات السياحية التي أقيمت سابقا من قبل المستدعي وخاصة في مجال تنظيم حفلات انتخاب ملكات الجمال.

رابعا: منح الترخيص:

يدرس ملف الترخيص ويدقق في المستندات ويعطى بقرار صادر عن معالي الوزير.

خامسا: المشتركات:

يجب أن تتوافر في المشتركة الشروط التالية:

1 ـ أن تكون لبنانية.

2 ـ أن يكون عمرها بين 18 ـ 25 سنة وعزباء، وإذا كان عمر المرشحة أقل من ثمانية عشر ينبغي تقديم موافقة الأهل مصدقة لدى كاتب العدل.

3 ـ أن تكون قد أتمت دراستها الثانوية.

4 ـ أن تجيد التكلم والكتابة بأكثر من لغة واحدة.

سادسا: لجنة التحكيم:

تؤلف لجنة التحكيم بموافقة وزارة السياحة على الشكل التالي:

1 - مندوب عن وزارة السياحة - رئيسا -

2 - صحفي متخصص بشؤون المرأة الشؤون الفنية ومسجل في نقابة الصحافة والمحررين - عضوا -

3 - مصمم أزياء منتسب الى نقابة مصممي الازياء - عضوا -

4 - مزين شعر منتسب الى نقابة مزيني الشعر - عضوا -

5 - مندوب عن الجهة المنظمة - عضوا -

6 - طبيب اختصاص لشؤون جراحة التجميل.

7 - يمكن اضافة مندوبين آخرين بموافقة السياحة.

سابعا: شروط إضافية:

أ ـ مكان إقامة الحفل: يجب أن يكون مكان إقامة الحفل مصنفا لدى وزارة السياحة من فئة فنادق الخمسة نجوم أو مطاعم أربع نجوم.

ب ـ يجب أن تتوفر في مكان إقامة الحفل الأمور التالية:

1 ـ مكان للاسعافات الأولية مع تواجد مسعف واحد على الأقل أثناء قيام الحفلة أو المهرجان.

2 ـ مولد كهربائي احتياطي لاستعماله في حال انقطاع التيار الكهربائي.

3 ـ موقف سيارات يتناسب مع سعة مكان الاحتفال.

المادة 1 من قرار رقم 104 تاريخ 18/03/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225360/article/1/