النص الكامل

قرار رقم 51 تاريخ 09/03/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الملاكمة من ترخيص الجمعيتين الواردة أسماءهما أدناه لعدم ممارستهما نشاطاتهما طيلة مدة موسمين رياضيين متتالين، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية كون نشاطهما محصور بلعبة الملاكمة فقط، وهي: 1 ـ «جمعية أوياما سبور سنتر: ـ حارة حريك: مرخص بموجب القرار رقم 544 تاريخ 30/8/1991 2 ـ «نادي لبنان الدولي» ـ بعقلين: مرخص بموجب القرار رقم 51/ش ر تاريخ 11/12/2000 وتعديله.

المادة 1 من قرار رقم 51 تاريخ 09/03/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225361/article/1/