المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 137 تاريخ 23/03/2010 نافذ
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 137 تاريخ 23/03/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225382/article/3/