المادة 19
مادة 19: 1- يمكن منح الأجير تعويضا عن الاعمال الاضافية اذا كلفه رئيس البلدية خطيا بموجب قرار بأعمال من هذا النوع, شرط أن يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل. 2- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية وفقا للأحكام المحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم والأنظمة المرعية الاجراء في هذا الشأن. 3- يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على بيان بالساعات المنفذة مصدق من الرئيس المباشر والذي تم العمل بإشرافه تثبت قيام الأجير فعلا بالاعمال الاضافية التي كلف بها. يجب ان تبين الافادة ماهية هذه الاعمال الاضافية, ونوعها وكميتها, والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات, سوى ذلك من المعلومات المفيدة.